الشيخ الأنصاري
229
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
العيب دون التدليس ، فإنه مشترك مع خيار الغبن في عدم النص ومقتضى القاعدة في حكم التصرف قبل العلم فيهما ( 1 ) واحد . والتحقيق ( 2 ) أن يقال : إن مقتضى القاعدة عدم السقوط ، لبقاء لضرر ، وعدم دلالة التصرف مع الجهل على الرضا بلزوم العقد وتحمل الضرر . نعم قد ورد النص في العيب على السقوط ، وادعي عليه الاجماع مع أن ضرر السقوط فيه ( 3 ) متدارك بالأرش ، وإن كانت نفس امساك العين ( 4 ) قد تكون ضررا ، فان تم دليل في التدليس أيضا قلنا به ( 5 ) وإلا ( 6 ) وجب الرجوع إلى دليل خياره .